فقه الطب

دروس سماحة الشيخ علي الكوراني

( المصدر شبكة رافد للتنميه الثقافيه )

 

    tفهرس المواضيع

االى     الصفحة الرئيسية

حكم استخدام المحرمات كالخمر في  العلاج ، تناول المحرمات عند الاضطرار ، الفرق بين الباغي والعادي 18

  ماقبله 

 

نفقات الزوجه العلاجيه

19

الاصابة بالعين

14

هل يجوز بيع الحشرات وشرائها في امور طبية

20

الاجهاز على المريض المشرف على الموت

15

شهادة القابلة في الولادة

21 حكم الاجهاض ( اسقاط الجنين ) من طرف الام ، الاب ، الطبيب من حيث الحرمة والدية 16

التكملة   

22

مسألة الاب اذا عالج ابنه فمات هل عليه الدية

17

 

الاصابة بالعين

      اصابة العين هل تسبب بمرض هل هناك حقيقة لما يقال من اصابة العين ؟؟ نعم هناك حقيقة لأصابة العين لايمكن انكارها في واقع مجتمعنا وحقيقة وردت فيها الاحاديث الثابتة الصحيحة عن رسول الله (ص) واهل بيته (ع) في مصادر الفريقين الشيعة والسنة .

      في وسائل الشيعة عن الامام الصادق (ع)  قال كان رسول الله (ص) اذا كسل او اصابته عين او صداع بسط يديه فقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين ثم يمسح بهما وجهه فيذهب عنه ما كان يجده ، اذن اصابة العين أمر صحيح وامر واقع واصل معالجة اصابة العين ان يفتح كفيه ويقرأ الحمد والمعوذتين ثم يمسح بهما وجهه او وجه من اصابته العين

      مرض اصابة العين اصله في الشخص الذي يصيب بالعين وقد يقع على المصاب عليه ايضا كلاهما يحتاج الى معالجة ولم اجد في الاحاديث ما يعالج المصييب بالعين وكأن هذا الانسان الذي يصيب بالعين مشكلته في الطاقة الشيطانية التي في عينه هذه الروح الخبيثة التي في عينه سواء كان يعلم بها او لايعلم بها ، حتما نتجت عن حالة من حالاته او سلوك من سلوكه الله عز وجل ما يجعل في الانسان طاقة شريرة يؤذي الآخرين بدون ان يكون هو سبب لها

       جائني بعض اللذين هم مبتلون بأصابة العين وكان يقول كيف انا اعالج نفسي ، قلت له انما تكون معالجة نفسك ان تلتزم بالدين تصلي تصوم تتقي الله عز وجل ، وسألته كيف تصيب بالعين ؟ قال انا اذا نظرت الى شيء او شخص أحبه او أكرهه فتكون عندي حالة نفسية اعوذ بالله وصف هذه الحالة يقول لااعرف كيف اصف هذا التفصيل يقول حالة نفسي تتعقد وتنكمش أشعر باني وجهت نظري وارتبطت بهذا الشخص او الشيء الذي أصبته بالعين والعياذ بالله . الاصابة بالعين امر له واقع ووردت فيه الاحاديث الشريفة ، عدة آيات ورد تفسيرها في الاصابة بالعين منها قول يعقوب لبنيه قال يابني لاتدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه 

في الروايات انه خاف عليهم من اصابة العين ايضا قوله عز وجل وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم هذه ايضا ورد في تفسيرها الزلق بالبصر اصابة العين

       وورد ايضا في تفسير سورة العلق وقوله عز وجل من شر حاسد اذا حسد ايضا انها اصابة العين . اصابة العين كيف تكون ؟ قد يكون هناك بحوث جديده لم اطلع عليها ، كيف تحدث اصابة العين حتما بتاثيرات من روح الناظر الى الشيء او الشخص المنظور والى الآن كشفوا انواع من الاشعه اشعة الليزر الاشعه البنفسجيه الاشعه ما تحت الحمراء وقد يكتشفون في المستقبل نوعا من الاشعة اشعة الحسد ، اشعة الحسد هي التي تؤثر تأثيرا في المنظور اليه تأثيرا سلبيا وقلت ان روايات اصابة العين ثابتة في مصادر الفرقين الشيعة والسنة

       ذكر البيهقي في السنن الكبرى قال عن انس بن مالك قال اذن رسول الله (ص) لأهل بيت من الانصار ان يرقوا من الحمى واذن برقية العين والنفس ، اذا اصيب أحد من أهل البيت (ع) بالعين كانوا يستعملون الرقية والدعاء للمصاب بالعين وماشابه فأذن لهم بذلك قال لابأس به ايضا ورد عن اسماء بنت عميس قالت قلت لرسول الله (ص) ان بني جعفر تصيبهم العين ، اولاد جعفر ابن ابي طالب وكان شكلهم مميز ، بشكل عام بني هاشم صباح  الوجوه واشكالهم جميلة كانت تقول له يارسول الله (ص) اولاد جعفر يصابون بالعين ينظرهم الناس هل ارقيهم افأسترقي لهم اواطلب لهم احداً يرقيهم قال نعم فلو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين  ،

       قال ابن حجر في فتح الباري في شرح البخاري تقول عنت الرجل  أَصبته بعينك فهو معيون ورجل عاين ومعيان ومعيون والعين .. الى ان يقول ويفسر كلمة العين او العيون يقول وقد استشكل ذلك على بعض الناس فقال كيف تعمل العين من بُعد حتى يحصل الضرر للمعيون والجواب ان طبائع الناس تختلف فقد يكون ذلك من سم يصل من عين العاين في الهواء الى بدن المعيون ! والان ثبت في الاشعة انها اقوى من السم .

      في البحار الرواية تقول كان رسول الله (ص) اذا كسل او اصابته عين او صداع بسط يديه فقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين ثم يمسح بهما وجهه فيذهب عنه ما كان يجده هذه المعالجة الاساسية ، ايضا تذكرها هذه الرواية في جنة الامل للكفعمي يقول ينقل عن عبد الكريم بن محمد بن المظفر السمعاني في كتابه ان جبرئيل نزل على النبي (ص) فرآه مغتما فسأله عن غمه فقال له ان  الحسنين اصابتهما عين فقال له يا محمد العين حق فعوذهما بهذه العوذة ، ( اللهم ياذا السلطان العظيم والمن القديم والوجه الكريم والكلمات التامات والدعوات المستجابات عافي الحسن والحسين من أنفس الجن وأعين الانس ) هذه العوذة وان النبي (ص) عوذ الحسنين بما عوذ به ابراهيم (ع) اولاده .روتها جميع المصادر الاساسية وأهم مصادر الحديث الشيعية والسنية وان النبي (ص) عوذ الحسنين بذلك ،

      رواية اخرى في قول الله عز وجل لاتدخلوا من باب واحدة في البحار عن ابن عباس والحسن وقتاده والضحاك والسدي وابي مسلم قال خاف عليهم العين وكانوا ذوو جمال وهيئة وكمال وهم اخوة اولاد رجل واحد  ووردت في الروايات الاخرى في اصابة العين

      ورد في موطأ مالك قال كتاب العين وذكر قصة سهل بن حنيف (رض) قال  كان فلان كانت جبة عليه كأنه اغتسل ولما نزع ثيابه كان عامر بن ربيعة ينظر اليه وكان سهل رجل ابيض حسن الجلد فقال له عامر بن ربيعة ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء ، قال فوعك سهل في مكانه أصابه عين واشتد وكعه فأتى رسول الله (ص) فلان فأخبره ان سهل وُعك وأخبره بشأن عامر قال فغضب رسول الله (ص) من ذلك وقال علام يقتل احدكم اخاه كأنه اصابته العين لم يذكر الله عز وجل حينما اعجبه جسد سهل بن حنيف علام يقتل احكم اخاه اما باركت وقلت تبارك الله ان العين حق ثم ذكر معالجته بأنه بالوضوء جعله النبي (ص)

      روى مالك قال دخل فلان على رسول الله (ص) فقال لحاضنة اولاد جعفر مالي اراهما ضالعين فقالت حاضنته يارسول الله ان تسرع اليهما العين وما يمنعنا ان نسترقي لهما الا انا لاندري ما يوافقك هل نكتب لهما رقية هل نأتي بأحد يرقيهما من العين فأمر ان يرقى اولاد جعفر

      في مغني ابن قدامه الحنبلي قال ثابت لأنس يا اباحمزة اشتكيت افلا ارقيك برقية رسول الله (ص) قال بلى فذكر الرقية

          ايضا قال روى ابو سعيد اتى جبرئيل النبي (ص) فقال يا محمد اشكيت يعني مرضت قال نعم قال بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك من شركل نفس وعين حاسدة ثم قال قال ابو زرعة كلا هذين الحديثين صحيحين اذن مسالة الرقى والتمائم والاستشفاء ببركة النبي وأهل بيته (ع) والاولياء الصالحين بالدعاء بالنذر الاستشفاء بهذه الامور ليس من مختصات الشيعه او مذهب دون مذهب بل هي امور عامة وردت في مصادر الحديث عند جميع المسلمين وفي مصادر الفقه ايضا .

الى اعلى     الصفحة

الاجهاز على المريض المشرف على الموت

      حكم الاجهاز على المريض المشرف على الموت ، هذه مسالة كانت مطروحة من السابق وفي عصرنا ايضا طرحت انه يوجد بعض المرضى في بعض الحالات ميئوس منه واذا ترك مثلا ثلاثة اشهر مثل الذين عندهم سرطان او مرض خبيث او ماشابه ذلك ومحكوم عليهم بأنهم يبقون شهورا او سنة ويقول ان المريض في هذه السنة يتعذب بعضهم يعالجون بالادوية فيكون حاله اسوأ  .

      الحكم في مثل هذا المريض الذي هو معلوم موته هل يجوز اعطائه دواء كما يقول الاطباء لراحته وللتخفيف عن ذويه وعن ارحامه ؟ هل يجوز الاجهاز على المريض المشرف على الموت ؟ هذه مسألة بحثها الفقهاء في صورة الاذن ، اذا اذن المريض او اذن ولي المريض بالقتل هل يجوز ذلك ام لا ؟ عندنا الأذن بالقتل عند فقهائنا الشيعة لايــسبب القتل ، لو فرضنا ان شخصا قال له اقتلني لايجوز له ان يقتله وعليه الدية ايضا وهنا مسألة الآمر والمسبب المباشر هذه ايضا تؤثر في احكام الفقه الطبي كثيرا .

      الآمر مرة يكون هو اقوى من المباشر فيعتبر سببا ، دكتور في المستشفى عين دواء للمريض واعطى للمضمد او المضمد اعطاه نسخة ليعطوه الدواء هؤلاء لايعتبرون مباشرين اذا لم يعلم هذا المضمد او هذه المضمدة تأثير هذا الدواء ولا نوعه هم كالآلة لايتحملون مسئولية شرعية ، هنا يقال ان السبب اقوى من المباشر ، الآمر اقوى من المباشر في هذه الحالة اذا كان الطبيب مقصرا هو يكون القاتل وهو تكون عليه الدية . اما اذا كان الواسطة ليس مثل الآمر مثلا قال له اذهب واقتل فلان وذلك عاقل راشد ذهب وقتله لأنه اطاع أمر ذلك ولو اطاع أمره في هذه الحالة المأمور غير معذور لأنه كامل العقل وراشد يتحمل مسئوليتة هو ، اذا قال الزوج لزوجته اسقطي جنينك هذ آمر هي قالت للطبيب اعطني دواء او اضربني ابرة اسقاط هي ايضا آمره والطبيب المباشر هو مباشر هو قاتل يكون هو معنيا والزوج عندما أمر زوجته بالاسقاط عصى معصية كبيرة وهي عصت معصية كبيرة لكن المباشر للقتل هو الذي ضرب ابرة لقتل الطفل والجنين هو تكون عليه الدية وهو مسئول شرعا وستأتي هذه المسالة .

       في مسألة الاجهاز على المريض المشرف على الموت ،

       اولا : اذا علم ان هذا المريض يموت لامحالة شهرين او ثلاث يعني معلوم بعدم بقائه حيا هذه صورة هذ شرط اول ،

      الثاني : ان يأذن هو المريض بقتله او يأذن وليه بقتله في هذه الحالة بعض الفقهاء الشيعة يفتون بالجواز وانه حتى لادية على الطبيب اذا كان ميؤسا من حياته اما اذا لم يعلم اليأس هناك احتمال وبالاحتمالات البعيدة أن يتحسن ان يشفى ، اذا وجد الاحتمال حينئذ لامبرر للاجهاز على المريض حتى ولو كان مشرفا على الموت مادام محتمل المعافات والشفاء ولو احتمالا ضعيفا . ( 1 )

       بعض الفقهاء قال حتى لو اذن المريض بقتله او اذن وليه تبقى مسئولية المباشر لقتله يبقى عليه الدية نعم يرتفع عنه القواد يعني لايقتل به ولكن عليه ديته . (2)

       قال الشيخ الطوسي (ر) في المبسوط واما ان أمره بقتله فقال اقتلني فقتله هدر دمه لأنه كالآلة له قتل نفسه بها ، مثلا ولد او ضعيف الاراده او لايملك كامل حواسه قال له انت افتح الكهرباء ووضع يده على الكهرباء ذلك ليس مسئولا ولم يسبب قتله ، هو الذي سبب قتل نفسه الى ان قال فكأن الصغير كالآلة للآمر اما ان كان المأمور حرا صغيرا يعقل او كبيرا جاهلا فأمره بقتل رجل فالقوَد على الآمر ، هذه ايضا قاعدة السبب اقوى من المباشر او المباشر اقوى من الآمر على هذه القاعدة تدور فتوى الفقهاء الى ان قال (ر) هذا اذا كان المأمور لايعقل لصغر او جهالة مع الكبر فأما ان كان المأمور عاقلا مميزا واما بالغا او صبيا مراهقا حتى لو لم يكن بالغا لكن يفهم معنى القتل ويتحمل مسئوليته فقد اقدم على ما يعلم انه لايجوز اختياره فان كان عبدا كبيرا فعليه القود وان كان صغيرا فلا قود ولكن تجب الدية متعلقة برقبته .

      قال المحقق الحلي (ر) في شرائع الاسلام فروع :

       الاول لو قال اقتنلني والا قتلتك لم يَصُغ القتل لو اذن بقتله وهدده لايجوز له ان يقتله لأن الاذن لايرفع الحرمة ولو باشر لم يجب القصاص لانه ان كا مميزا اسقط خقه بالأذن فلا يتسلط الوارث

       الثاني لو قال اقتل نفسك فان كان مميزا فلا شيء علي الملزم والا فعلى الملزم القوَد وفي تحقق اكراه العاطل هنا اشكال ، اذن الاكراه في القتل لايتحقق لو فرض انه اصر على الطبيب او اصر على شخص اقتلني واذن له لايجوز شرعا الا في الحالات النادرة التي يعلم انه لايبقى فيها وبناء على هذه الفتوى لبعض فقهائنا انه يجوز بأذنه او بأذن وليه لراحته حينئذ .

      قال الشهيد الثاني (ر) في كتابه مسالك الاحكام اذا قال اقتلني والا قتلتك هذه حالة الاذن والتهديد فهو اذن منه في القتل واكراه وقد تقدم ان الاكراه لايجري في النفس اكراه حيث تجتمع شرائطه اذا تمت شرائط الاكراه والا مجرد القول لايكون اكراها وقد تقدم ان الاكراه لايجري في النفس فلا يجوز له قتله بذلك ، قتله حرام عندنا ، الاكراه يجوّز كثير من الاشياء اذا اكره على ان يشرب النجس ان ياكل الحرام يكره على عمل يجوز اكره على ان يضرب انسان ضربا لايهلكه هذ مادام مكرها مجبورا يصح لكن يكره على ان يقتل احد آخر لايجوز حتى ولو ليرفع القتل عن نفسه ، لااكراه في الدماء ، لااكراه في القتل في هذه الحالة يحرم عليه القتل فان باشر وقتله ففي ثبوت القصاص عليه وجهان احدهما وهو الذي قطع به المصنف للعدم لأنه اسقط حقه بالأذن فلا يتسلط الوارث عليه على القاتل يعني لانه انما يستحق بما ينتقل اليه من المورث والمورث هنا لاحق له بالاذن ولأن الاذن هنا شبهة دارئه . اذن القصاص منفي بفتوى هؤلاء الفقهاء ، لماذا ؟

       اولا : ان القصاص حق للميت الميت المقتول اسقط  الحق بالاذن .

       ثانيا : عندنا قاعدة ادرؤا الحدود بالشبهات والاذن بقتله شبهة دارئة هو قال له اقتلني فقتله هنا شبهة دارئة ترفع القصاص .

       الثالث : ان القتل لايباح بالاذن فلم يسقط الحق به كما لو قال اقتل زيداً والا قتلتك الخ اذن هناك وجه بانه مهما قال له افعل لو فعل يكون عليه القصاص .

      صاحب الجواهر (ر) قال في المسالك انه الاشهر أنه اسقط حقه بالاذن يعني عدم القصاص وهو مال الى ذلك وقال ومنه يتقدم عدم الدية حينئذ التي تنتقل من الميت ولو في آخر جزء من حياته الى الوارث كأن الدية تمليك من المقتول الى الوارث نعم قد يناقش في اصل سقوط القصاص لكون الاذن غير مُبيح فلا يرتفع به العدوان كما لو قال اقتل زيدا والا قتلتك الخ ولكن اخيرا حكم بان الاصل البرائة من القصاص اذن بشكل عام فقهائنا يميلون الى ان الاذن يرفع القصاص يعني القَوَد بالقصاص ولكنه لايرفع الدية .( 3)

       في الفقه الحنفي ذكر الضفري هذا الموضوع وفي بدائع الصنائع ذكر هذا الموضوع ايضا قالوا ان فيه رأيان وبعضهم مال الى القصاص والدية وبعضهم لا .

      في بدائع الصنائع مثلا قال ولو قال المكرُه على قتله للمكرَه اقتلني من اكراه فقتله حتى لو من غير اكراه يقول لاقصاص عليه عند اصحابنا الثلاثه لانه لو قتله من غير اذن لايجب عليه فهذا اولى وعند الضفري يجب عليه القصاص وكذا لاقصاص على المكره عندنا وفي وجوب الدية روايتان  .

       خلاصة الأمر انه عند فقهائنا الشيعة الدية ثايتة لا اشكال حتى لو اذن له بالقتل وعند فقهاء السنة لاقصاص والدية بعضهم يثبتها وبعضهم لايثبتها الى آخر التفصيل في هذه المسألة .

       بالنسبة الى مسألة اذا كان المريض مشرفا على الموت واذن له وليه او المريض للطبيب قال خلصني ريحني او اوليائه قالوا ريحه حتى لايتعذب او يتعذب ولده في هذه الحالة ماذا يثبت في رقبة الطبيب او المباشر بالقتل اذا كان مميزا ، اذا كان عاقلا وليس كآلآلة . اذا كان عاقلا واعيا لما اقدم عليه يعني المضمد يعرف ما اقدم عليه يكون هو المباشر حينئذ القصاص بأذن المريض يرتفع لكن الدية بفقهنا تبقى ثابته . واما اذا كان بلا اذن والطبيب اقدم او المضمد اقدم والعياذ بالله حينئذ تثبت الدية ، بدون اذن المريض او اذن اوليائه حتى لو كان مشرفا على الموت في هذه الحالة الدية تثبت والقصاص اذا كان معلوم الموت ، يمكن ان تكن هذه شبهة دارئة (4)

      اذن اقل ما يقال في هذا العمل الذي يقدم عليه بعض الاطباء او بعض المستشفيات انه يعمدون الى بعض الناس الشيبة او الذين عندهم امراض فيقتلونهم اقل ما يثبت عليهم الدية ، يمكن ان لايكون قصاص ، ومن النكات التي تذكر على الاطباء ان دورهم عظيم وعملهم مقدس ولكنه ليسوا ملائكة فيهم ايضا اصحاب الذمة الواسعة الذين يتقون الله عز وجل في مرضاهم ، يقال ان طبيبا كان كلما مر الى جانب المقبرة ينزل ( يطأطأ ) رأسه ويغمض عينيه فقالوا له لماذا تفعل هكذا قال انا اخجل من هؤلاء الموتى الذين ارسلت انا كثيرا منهم الى هذه المقبرة .

      المهم ان الطبيب اذا اتقى الله عز وجل وعمل بالاحكام الشرعية ثوابه عظيم واذا قصر وفرط وخالف الاحكم الشرعية فأثمه عظيم وقد يكون قاتلا وقد تكون عليه ديات الذين قتلهم الى آخر ما يترتب عليه . 

============= 

( ) لا اعرف المستند الشرعي او العقلي لمن يفتي من فقهاء الشيعة بجواز قتل المريض باذنه او اذن وليه حتى في حالة الياس من شفائه فالحياة هي هبة الله وليست ملك الشخص او وليه وحتى في دول الغرب العلمانيه هناك جدل كثير حول هذا الموضوع ومعظم الدول لاتوافق على ذلك . وفي حالة اخذ اعضء من الميت متبرعا بها فانها لاتأخذ الا اذا مات سريريا بمعنى ان الدماغ قد مات وتظل الحرارة والحياة في بعض الاعضاء كالقلب والكلى ولكن في هذه الحالة يعتبر المريض ميتا تماما ولا يستطيع ان يجيز لاحد بقتله كما انه من المستحيل عودة الحياة الى الدماغ وبالتالي اعادة الحياة لهذا الشخص وربما هذا السر في عدم وجوب اغتسل غسل الميت اذا لم تكن قد بردت اعضائه لوجود بقايا الحياة في بعض الاعضاء ويمكن الاستفادة منها لنقلها الى اشخاص آخرين بعد حفظها في درجات برودة عاليه تحافظ على بقائها وفي هذه الحاله يكون قد مات فعلا ولذا يعتبر مس الميت قبل برود اعضائه لايجب الاغتسال ، وموت الدماغ فقد مات الشخص ولا يمكن عودة الحياة او اعادتها باية صورة . وهناك جدل في حالة ان بقاء المريض لفترة هو رهن وجود اجهزة خاصة تسعده على التنفس رغم انه سريرا يعتبر ميتا بمعنى ميؤوس من بقائه الا لفترات قصيره ، والجدل يدور حول جواز رفع الاجهزة عنه او بمعنى عدم مداواته وعندئذ سيموت بصورة طبيعية وهذا يختلف تماما عن قتل المريض . فكثيرا ما يصادف ان المريض الميؤس من شفائه يرفض هو او يرفض وليه بنقله الى المستشفى لابقائه فترة اخرى بمساعدة الاجهزة الحديثه . وهنا يطرح السؤال هل يجب علاج المريض الميؤس من شفائه او جواز تركه ليموت بصورة طبيعيه . اما قتل المريض بواسطة الابر او الادوية فانه موضوع يختلف تماما .   م  م

(2) هذا الراي اقرب للصواب      م م

(3) لا اعرف وحها لارتفاع القصاص بمجرد اذن المريض او اذن وليه لانه قد جزع من الحياة او جزع اهله من مداواته ومن من الفقهاء بفتي بذلك ، فلو اجاز شخص صحيح لاي شخص ان يقتله فهل يرتفع عن ذلك الشخص القصاص او الديه احدهما او كلاهما معا . اما دعوى انه ميؤس عن شفائه فان ذلك لايجوز له الانتحاز فضلا عن جواز قتله من أي شخص آخر فلحياة ثمينة حتى ولو لساعات ، على ان دعوى الياس لايمكن لاحد من التاكد منها بنه 1..% حتى بالنسبة الى امهر الاطباء ، فكم هناك حالات اعتبر المريض قد مات وقبل ان يرفع عنه جهاز التغذيه لوحظ ان الجسم قد امتص قطرة من المغذي وعولج بعد ذلك وعاش      م م

(4)اعتقاد الطبيب بانه سيموت واقدم على قتله بدون اذن وليه لاوجه لارتفاع القصاص حيث ان اعتقاده بموته لاتشكل اية شبهة بثبوت قتله عمدا وبدون مبرر ، ارجو ذكر اسم العالم الذي يفتي بان ذلك يشكل شبة تمنع القصاص فالحياة نعمة من الله حتى ليوم واحد او لساعات ولو صح غير ذلك لجاز قتل جميع المعوقين طوعا     م   م

الى اعلى     الصفحة

حكم الاجهاض ( اسقاط الجنين ) من طرف الام ، الاب ، الطبيب من حيث الحرمة والدية

      ان اسقاط الجنين يعني الاجهاض بأي نحو كان من المحرمات ومن الكبائر قتل النفس حتى  لو كان نطفة بمجرد ان تخصب النطفة في رحم الام صارت نفساً وحينئذ يجري عليها حكم القتل سواء كان الاسقاط بفعل الام او الاب او الطبيب او أي احد هذا اسقاط الا اذا توقفت حياة الام على ان تسقط حملها هذه في حالات الضرورة ويدور الأمر بين حياة الأم وحياة الطفل هذا أمر آخر . المنع  من الحمل ما لم تتخصب البويضة هذا لااشكال فيه خاصة برضى الطرفين الاب والام الزوج والزوجة لكن اذا تم تخصيب البويضة وتحقق الحمل حينئذ يجري عليها اسقاط الجنين ويكون فيه الدية حسب مراحله

      اذا ارتكب ذلك الأم او الأب او الطبيب فما هو الحكم ؟

      في الكافي عن الحسن ابن محبوب عن ابن ذئاب عن ابي عبيدة قال سألت ابا حعفر (ع) يعني الامام الباقر (ع) عن امرأة شربت دواء وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها فقال (ع) ان كان له عظم وقد نبت عليه اللحم عليها دية تسلمها لأبيه وان كان حين طرحته علقة او مضغة فان عليها اربعين دينارا او غِرة (1) تؤديها الى ابيه قلت له فهي لاترث ولدها من ديته مع ابيه قال لا لأنها قتلته فلا ترثه .

      عندنا قاعدة ان القاتل لايرث اذا قتل الاب ابنه والابن اباه والام ولدها والولد امه من الارحام القاتل لايحسب من الورثة ابدا ، الام اذا قتلت ولدها اذا شربت دواء واسقطت شرعا لاترثه وتتحمل الدية والدية لمن يكون يرثه ابوه ، الذي يرث الطفل ابواه امه وابوه اذا كانا حيين اولى بأرثه فلما تكون الام قاتله او الاب قاتلا الطرف الثاني يرث . اذن الجنين يحرم اسقاطه حتى لو كان مضغة لم تتكون العظام واللحم ، اذا كان الجنين في بطن امه تام التكوين عظام ولحم حينئذ يكون حكمه حكم الانسان الكامل في الدية وفي القصاص وفي غير ذلك يكون دية كاملة ، هنا في الام لاتقتل به لكن عليها الدية لأبيه .

       عندنا قاعدة ايضا ان الام والاب لايقتلان بأبنهما  هذه الرواية عن الامام الباقر (ع) تبين حرمة اسقاط الجنين وان المباشر لأسقاطه يتحمل الدية ، لو فرض ان الاب قال للام اذهبي عند الطبيب واسقطي الحمل هي ايضا ذهبت وقالت للطبيب اسقط حملي الأب آمر وعليه معصية كبيرة ولكنه غير مباشر الأم هنا اذنت للطبيب وأمرت الطبيب ولكنها غير مباشره الطبيب الذي باشر او الطبيبة التي باشرت واعطت الحامل الابرة هي تكون قاتله وتكون عليها مسئولية الدية شرعا وفي هذه الحالة الأم والأب يرثان من الدية ، اذا كان الطفل تام التكوين وله عظم ولحم في هذه الحالة دية انسان كامل يعني حدود ثلاث او اربع كيلوات من الذهب يجب على هذه المضمدة او الطبيب ان يعطي لوالديه وشرعا مسئول عن ذلك الاثم الذي حمله في رقبته ،

      في جواهر  الكلام قال خبر ابي جرير القمي قال سألت العبد الصالح (ع) عن النطفة مافيها من الدية وما في العلقة وما في المضغة وما في المخلقه وما يقر في الارحام قال انه يخلق في بطن امه خلقا من بعد خلق يكون نطفة اربعين يوما ثم يكون علقة اربعين يوما ثم يكون مضغة اربعين يوما هذه ثلاثة مراحل  ففي النطفة اربعون دينارا وفي العلقة ستون دينارا وفي المضغة ثمانون دينارا فاذا كسيت العظام لحما ففيه مئة دينار قال الله عز وجل ثم انشناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين فان كان ذكرا ففيه الدية وان كان انثى ففيها ديتها بعد هذه المرحلة اذا تكون عظمه ولحمه تكون على قاتله الدية دية الذكر او دية الانثى في المقال خلاف للعماني ابن ابي عقيل .

       العماني اوجب الدية كاملة في اسقاط الجنين سواء كان ذكرا او انثى فقال صاحب الجواهر لادية بحسبه يقول العماني اوجب فيه الدية لصحيح ابي عبيده عن الصادق (ع) امرأة شربت دواء عمدا وهي حامل لتطرح ولدها قال ان كان له عظم نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فأن عليها دية تسلمها الى ابيه وان كان جنينا علقة او مضغة فأن عليها اربعون دينارا او غِرة - يعني عبد او أمة - الغِرة تسلمها الى  ابيه عتق قلت فهي لاترث من ولدها قال لا لأنها قتلته اذن من المباشر الاسقاط افرض ان الاب ضرب الام على بطنها او احد ضربها على بطنها او الاب اعطاها دواء وهي لاتعرف اوالطبيب اعطاها اوالمضمد الذي يباشر يكون عليه شرعا دية هذا الجنين دية الجنين الدية الكاملة يقدرها فقهائنا على حسب مرجع التقليد الذي يقدر ثلاث كيلوات وكسر ذهبا وبعضها يصل فيها الى اربع كيلوات وكسر ذهبا هذا اذا كان الجنين كاملا اما اذا كان اقل من ذلك فحسب المرحلة يبدأ من اربعين دينار او ستين دبنار يعني تقريبا ثلث الدية الى ثلثين الدية على حسب سنه .

      في مصدر الفقه السني قال النووي في مجموعه  اذا شربت الحامل دواء فألقت به جنينا فعليها غِرة لاترث منها شيئا اذن مطلق اسقاط الجنين من قبل امه في فتوى الحنابلة انه عليها غِرة  وتكون الغِرة لسائر ورثته وعليها عتق رقبة كما قدمنا ولو كان الجاني المسقط للجنين اباه او غيره من ورثته فعليه غِرة ايضا . الظاهر ان النووي وغيره يفتون بان اسقاط الجنين فيه غِرة ولا يفتون مثل فقهائنا بلزوم الدية كاملة .

      ان الدية عند فقهائا الشيعة نوعاً دية انسان كامل دية ذكر للذكر ودية انثى للأنثى وانه لايكفي فيها ان يعتق عبدا ان يعطي لأبيه غِرة يعني عبدا او غُرة يعني انسانا مملوكا كأن يعني مثلا يشتري بمقدار عُشر الدية لايكفي الغُرة

       الفقهاء السنة نوعا يفتون بأن في الجنين غُرة في هذه الحالة يكفي ان بعطي مثلا نسبة قيمة العبد الى مجموع الدية قد يكون مثلا العُشر او اقل من العُشر .

ان اسقاط الحمل بأي شكل من الاشكال لم تجزه الشريعة المقدسة حتى لو كان نعوذ بالله من زنا لايجوز اسقاطه .

       ومن غرائب ما رأيت ان امرأة جائت تستفتي وتقول انها أسقطت طفلين لها ولأن اسقاطها كان بأمر زوجها فهي تريد دية من زوجها  ، الذي اقدم على الفعل هي وهي التي عليها الدية ، نعم اذا أمر الزوج يكون فعل معصية كبيرة وهو يرث من الدية الا اذا سامحها في دية الطفل وكذلك اذا الطبيب اذا باشر عليه الدية اذن المضمدة الواعية العاقلة التي تعرف ما تقدم عليه ايضا تكون عليها الدية وهذا بشكل عام محرم ولا يرضى به الشرع حتى والعياذ بالله حتى لو كان الحمل حملا غير شرعي هذا ما كان من أمر الاجهاض واسقاط الجنين وديته ويجب على من ساء حظه وارتكب مثل هذه الجريمة ان يعرف حكمها الشرعي من مرجع التقليدي ويتوب الى الله عز وجل من عمله .

       هناك حقان يترتبان على اسقاط الجنين حق في ذمته لله تبارك وتعالى واثم ارتكبه هذا يجب ان يتوب منه وتكون توبته توبتا نصوحا لايعود الى عمل من هذا النوع ويترتب عليه ايضا الدية لورثة هذا الطفل الذي جنى عليه ، لابد ان يعرف مقدار ما يجب عليه من الدية حالة الحمل كيف كانت ومقدار الدية ويؤديها لذويه او يسامحه ويحلله من ذلك

=============================

(1) الغِرة يعني  العبد او الأمة  د ص

(2)  في حالة امر الزوج زوجته فاسقطت جنينها ، لماذا لاتسقط الدية باسقاط حقه  م م

الى اعلى     الصفحة

مسألة الاب اذا عالج ابنه فمات هل عليه الدية

      ان الوالد اذا عالج ولده فتضرر من علاجه او مات من علاجه هل يكون هو ضامنا هل يكون قاتلا هل عليه دية ولده ايضا ؟ ولد يحبه ابوه ولايريد قتله وعالجه لكن الولد تضرر ومات عندنا رواية في هذا الموضوع ، في الكافي عن حمدان بن اسحاق قال كان لي ابن وكانت تصيبه الحصاة فقيل لي ليس له علاج الا ان تبُطَهَ فبططته فمات فقالت الشيعة شركت في دم ابنك يعني الناس الذين حوله من محبي اهل البيت (ع) قالوا له فعلت حراما وانت قتلت ولدك قال فكتبت الى ابي الحسن العسكري (ع) الامام الهادي (ع) قال فوقع يا احمد ليس عليك فيما فعلت شيء انما التمست الدواء وكان أجله فيما فعلت . اذن اذا عالج ابنه وكانت المعالجة عُقلائية في ذلك الوقت يقولوا هذه الدمل هذه الحالة انت اذا جرحتها بططتها يصح ابنك غاية ما يوجد من معالجة هذا ، فلم يقصر ولم يقصد ضررا وصادف ان مات الولد لايكون شرعا مسؤلا .

       اذن نعرف من هذا انه اذا لم يُفّرط الاب ويقصر في معالجة ولده فحينئذ لاتكون عليه مسئوليه ، اما اذا كان مثل الذين هم وسواسيون بالادوية وبأسماء الأدويه ويقرأ في المجلات ويطبق على اولاده وتضرر ولده في مثل عصرنا مشكل ان يقال بأنه غير مسئول . اذا بدأ بأعطاء ادوية لأبنه ومات الابن بسبب الادوية او تضرر ضررا كبيرا يكون مسئولا  لانه مقصر يمكنه ان يراجع الطبيب ، اما اذا عالجه معالجة بسيطه بلا تقصير فمات الطفل فلا يكون حينئذ مسئولا .

      في الكافي عن الامام الصادق (ع)  قال لو أن رجلا ضرب ابنه غير مسرفٍ في ذلك يريد تأديبه فقُتل الابن من ذلك الضرب ورثه الاب ولم تلزمه الكفارة لأن ذلك للاب لأنه مأمور بتأديب ولده هذا في التأديب غير مسرف ضرب الطفل ضربة بمسطرة للتاديب فكانت الضربة في موقع مات منها مثلا حينئذ لايكون شرعا قاتلا ، كذلك فان كان بالابن جرح او خَرّاج فبطهُ الاب مثلا فمات من ذلك فان هذا ليس بقاتل ولا مفارة عليه لان هذا بمنزلة الادب والاستصلاح وكذلك شبهة من المعالجات

      اذن يان من ذلك اذا كان الاب من اهل الخبرة فيما قام به وبذل جهده ولم يكن مقصرا وهذا ليس خاصا بالاب كل متصد الى معالجة او الى وصف دواء اذا كان عن خبرة فتضرر منها بدون تقصير ولا افراط حينئذ لايكون مسئولا شرعا

          اما اذا لم يكن من اهل الخبرة ووصف دواء لرجل بسيط فهو اخذ كلامه وعمل به وتضرر فهو مقصر ، هذا تخصص طبيب وهو تدخل وصار فضوليا لايمكن القول انه غير مسئول ولاشيء عليه .

الى اعلى     الصفحة

حكم استخدام المحرمات كالخمر في  العلاج ، تناول المحرمات عند الاضطرار ، الفرق بين الباغي والعادي

      في موضوع العلاج بالاشياء المحرمة مثل شرب الخمر او المسكر وما شابه ذلك توجد عدة آيات قرآنية تمسك بها بعضهم انه للضرورة ، وكذلك توجد احاديث شريفة تتشدد في هذا الموضوع نستعرضها مع فتاوى الفقهاء من السنة والشيعة وينبغي الالتفات اولا الى ان هناك حالة من الهوى عند كثيرين من الذين يريدون ان يقلدوا الغربيين ويحللوا ما حرم الله عز وجل ويقول ان الطبيب وصف لي البيرة الطبيب وصف لي الخمر الطبيب وصف لي من اجل الكلى ويتعذرون وجاء المعذرون من الاعراب  . المهم انه اذا كانت الضرورة ملزمة لفعل حرام نعم هناك يحل ما حرمه الله تبارك وتعالى لكن أي ضرورة في هذه .

      آراء الفقهاء ان الله عزوجل لم يجعل الشفاء من مرض في حرام . من الايات التي يذكرونها في ذلك قوله عز وجل فمن أضطر غير باغ ولاعاد فلا أثم عليه او وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه .

       الفرق بين الباغي والعادي ، الباغي من أصل عمله عليه حرام هذا باغي . مثلا قاطع الطريق اذا اضطر الى أكل الميته يحرم عليه هذا باغي لم يرخص الله عز وجل له في الحرام لأنه باغي لو كان مثلا عطشانا ويرد ان يموت الباغي فقط يوجد الخمر يحرم عليه ايضا شرب الخمر حتى الحالات الضرورة الشديدة هذه محرمة على الباغي . العادي المتجاوز للحد هو مثلا مضطر لأكل الميته ومضطر لأكل لحم الخنزير من اجل ان يسد رمقه ولايموت فهو يأكل أكثر هذا عَدى تجاوز عن حده هذا يسمى عاديا ايضا والعادي لايحل له حتى مقدار القوت ايضا .

       في الكافي قال باب من أضطر الى الخمر للدواء او للعطش او للتقية في هذه الحالات المعالجة العطش يكاد يموت وما عنده ماء ولايوجد غير الخمر او التقيه اجبره او الزمه الآخرون لأن يشرب الخمر ما حكمه ؟ يقول عن عبد الله ابي وضاح عن ابي بصير قال دخلت أم خالد العبدية على ابي عبد لله الصادق (ع) وانا عنده أم خالد العبدية من الشخصيات البدوية في عصر الامام الصادق(ع) فقالت جعلت فداك انه يعتريني قراقر في بطني وسألته عن اعلال النساء وقالت وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق وقد وقفت وعرفت كراهتك له فأحببت ان اسألك عن ذلك كان الخمر مع الاسف منتشرا حتى في القرن الاول والثاني وتساهل الخلفاء كثيرا مع الخمور ومروجيها ومع الشعر الجاهلي وغير ذلك وكان هذا من أثره مع انه في آوائل القرن الثاني وكان الاطباء يصفون كما تقول أم خالد العبدية تقول وصفو لي هذا ، الامام الصادق (ع)  يسألها ويقول لها وما يمنعك عن شربه قالت قد قلدتك دينني فألقى الله عز وجل حين ألقاه فأخبره ان جعفر بن محمد (ع) أمرني ونهاني يعني تقول له انا ماشربته لأني لا أريد ان ارتكب حرام واذا يوم القيامة الله سألني يكون عندي مجوز وانا قلدتك ديني فقال (ع) يا أبا محمد الا تسمع الى هذه المرأة وهذه المسائل لا والله لاآذن لك في قطرة منه ولا تذوقي منه قطرة فأنما تندمين اذا بلغت نفسك الى هاهنا وأمأ بيده الى حنجرته اذا شربتيه في الدنيا وأقبلت على الآخرة عند الموت تندمين يقولها ثلاثا أفهمت قالت نعم ، ثم قال (ع) ما يَبُل الميل منه ينجس حبا من الماء ما يبل الميل  بمقدار قطرة مقدار ذرات من الخمر ينجس حبّ كبير برميلا من الماء .(1)

      عن عمر ابن ارينب قال كتبت الى ابي عبد الله (ع) أسأله عن الرجل يُبعث له الدواء  من ريح البواسير فيشربه بقدر اسكرجة من نبيذ صندل ليس يرد به اللذة انما يريد به الدواء  كأنه نوع من الدواء مجبول او مخمر بنبيذ وبشكل جامد فقال (ع) لا ولا جرعة ان الله عز وجل لم يجعل في شيء مما حرم شفاءً ولا دواء (2)

       عن ابن سكان عن ا لحلبي يقول سألت ابا عبد الله (ع) عن دواء عجن بالخمر فقال لا والله ما أحب ان انظر اليه فكيف أتداوى به فأنه بمنزلة شحم الخنزير او لحم الخنزير وان اناسا ليتداوون به وهذه ينبغي ان تكون روحية الانسان المتدين المؤمن المسلم ، الامام الصادق (ع) يقول ما أحب ان أراه فكيف انا اتدواى به ، لأنه يكرهه الله ، يحرمه الله  ، معنى انه انتهى أمره خرج حتى من حواسي .

      عن ابن الحر قال دخلت على ابي عبد الله (ع) ايام قدم  العراق فقال لي أدخل على اسماعيل ابن جعفر فأنه شاكي وانظر ما وجعه وصف لي شيئا من وجعه الذي يجد فقال قمت من عنده ودخلت على اسماعيل فسألته عن وجعه الذي يجده فأخبرني به فوصفت له دواء فيه نبيذ فقال اسماعيل النبيذ حرام وانا نحن أهل بيت لانستثفي بالحرام  هذه الرواية تقول ان اسماعيل ابن الامام الصادق (ع)  رد وصفة الطبيب وقال نحن لانستشفي بالحرام . (3)

      عن الامام الصادق (ع) عن الاكتحال بالخمر قال (ع) ما جعل الله فيما حرم شفاء وفي حديث آخر من أكتحل بميل من مسكر كحله الله عز وجل بميل من نار(4)

      في حديث آخر عن النبيذ يجعل في الدواء قال لا ليس ينبغي لأحد ان يستشفي بالحرام ، اذن اصل المسألة استعمال الخمر حتى في مجال المعالجة حرام يقولون هناك ضرورات يعني الضرورة اذا تحققت 1.. % وليس كالهوى الذي يكون الآن رأسا الطبيب يقول له اشرب الخمر هو الطبيب خمار يريد ان يشيع الخمر ، اما اذا الطبيب متدين وموثوق وقال انه ينحصر علاجه بشيء من المسكر ولا يوجد مادة دوائية اخرى وهذا نادر جدا مع كثرة المواد الكيمياوية وانواع الادوية وهو الذي يريد ان يحلل الخمر ويقول وصفها لي الطبيب ويركض ليشرب الخمر والبيرة والمسكرات ، هل جرب ادوية اخرى قد يكون مرضه انما نشأ من شرب الخمر ويقول هذا الكلام ، المهم انه عادة لاضرورة . وبعض الاطباء سألتهم قالوا ابدا لايوجد عندنا مرض محصور معالجته بالخمر او المواد المسكرة او ماشابهها

      قال الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف يقول اذا اضطر الى شرب الخمر من العطش او الجوع او التداوي فالظاهر انه لايستبيحها اصلا وقد روى انه يجوز عند الاضطرار الى الشرب ان يشرب فأما الاكل والتداوي فلا ، هناك ضرورة لرفع العطش يمكن تحدث ان انسانا يُخشى عليه من الهلاك ولايوجد ماء ولاتوجد مادة سائله ليشربها الا الخمر في هذه الحالة يمكن ان تتحقق الضرورة وبمقدار ما يسد رمقه ويسد نفسه يمكن ان يشرب شيئا من الخمر اما في الأكل يأكل ويتدواى فلا .(5)

      قال الشيخ الطوسي وبهذا التفصيل قال اصحاب الشافعي أي ان الاضطرار لشربها بدل الماء لسد الرمق يجوز وقال الثوري وابو حنيفة تحل للمضطر الى الطعام والى الشراب وتحل للتداوي بها ، يقول الشيخ الطوسي ابو حنيفة خالفنا وخالف الشافعي قال انها تحل مطلقا عند الضرورة الخمر ، اذن في فقهنا وفقه الشافعي ان الضرورة ترفع حرمة الخمر فقط في الشرب بدل الماء عند الحاجة القصوى والخوف من الهلاك عطشا واما في الباقي فلا ترتفع يقول الشيخ الطوسي (قد) دليلنا اجماع الفرقة واخباره اجماع فقهاء الشيعة واحاديثهم وايضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك احفظ لدينك اخوك دينك فاحفظ لدينك ، الاحاديث الآمرة عن رسول الله (ص) واهل بيته (ع) الثابته والآمره بالاحتياط والبعد عن الشبهات تقتضي ذلك وايضا تحريم الخمر معلوم ضرورة ، الأصل حرمة الخمر وحرمتها ثابتة بالضرورة وتحليلها يحتاج الى دليل قاطع وايضا تحريم الخمر معلوم ضرورة واباحتها في موضع يحتاج الى دليل وما قلنا مجمع عليه وما قالوه ليس عليه دليل . (6) يريد ان يقول ان الأصل الشرعي معنا ومع فتوى الشافعي او اصحاب الشافعي ، في هذه الطبعة يقول بهذا التفصيل قال الشافعي في نسخة اصحاب الشافعي المهم ان الرأي الفقهي الذي يقول لاتحل الخمر للتداوي  ولا للضرورة الا الأكل اما الضرورة الى الشرب بدل الماء لحفظ النفس اذا خيف على النفس الهلاك هذا جائز .

      صاحب شرائع الاسلام (قد) المحقق الحلي قال والفقاع كالنبيذ المسكر في التحريم وان لم يكن مسكرا وفي وجوب الامتناع من التداوي به والا صطباغ ايضا حتى المعالجة به تحرم  (7)

      في تذكرة الفقهاء العلامه الحلي (قد) قال ويحرم بيع الترياق لاشتماله على الخمر الترياق دواء يصنع من لحوم الافاعي ومن الخمر قال ولا يجوز شربه للتداوي الا  مع خوف التلف (8)

      في عوائد الاسلام للمحقق النراقي (قد) قال او يشهد طبيبان عدلان عنده ان علاجك منحصر في الخمر مثلا او ان الصوم يضرك .. الخ  فاذا شهد ان علاج فلان منحصر بالخمر حينئذ يجوز له ان يتعالج به وهذه حالة نادره

      قال صاحب الجواهر (قد) ولايجوز التداوي بها اي بالخمر ولابشيء من الانبذة ولا بشيء من الادوية معهما شيء من المسكر او غيره من المحرمات أكلا ولا شربا مع عدم الانحصار بلا خلاف حتى لو كان دواء بلا خلاف لايجوز بل يمكن تحصيل الاجماع عليه فضلا عن محكيه في كشف اللثام  لأطلاق ادلة التحريم السالمة عن معارضة الرخصة فيه للمضطر معلوم عدم تحققه في هذا الغرض الى آخر ماذكره .

================ 

(1) هذه الرواية غير معمول بها لان نجاسة الخمر غير متفق عليها بين علمائنا والمرحوم الشيخ محمد حسن المظفر كان لايعتقد بنجاسة الخمر  م  م

(2) اظن ان هذه الرواية غير معمول بها فان قاعدة الضرورات تبيح المحظورات تشملها  م م

(3) هذا الحكم ربما يكون خاص بأهل البيت (ع) م م

(4) لاادري هل هناك من يفتي بحرمة الاكتحال بالخمر . ان شرب الخمر هو فقط الثابته حرمته ، اما وضع المراهم او الكحل او اي شيء  لايدخل جوف الانسان لم تثبت حرمته   م  م

(5) ما الفرق بين الاضطرار   للشرب خشية التلف والاكل خشية التلف  م  م

(6) قاعدة الضرورة تنفي كل هذا الكلام ، صحيح ان  حرمة الخمر ثابته ولكن قاعدة الضرورة حاكمه وتلغي كل حكم يخالفها .  م  م

(7) ما هو دليل حرمة الاصطباغ خصوصا اذا لم نقل بنجاسة الخمر  م  م

(8) العلامة يحلله للتداوي   م  م

الى اعلى     الصفحة

نفقات الزوجه العلاجيه

      هل نفقات معالجة الزوجة وادويتها شرعا من نفقتها وفي عهدة الزوج او لاتكون ، او عليها هي ويجب ان تنفق على معالجتها من مالها ان كان لها مال او من مورد آخر تكون هي ملزمة بتهيأته ، هذه المسالة مسألة طريفة ونلاحظ فيها ان فقهاء مذهب اهل البيت (ع) خاصة الفقهاء المتأخرين يفتون بأن معالجة الزوجة من نفقتها ومن مسئولية الزوج بينما فقهاء المذاهب السنية المختلفة يفتون بأن معالجة الزوجة ليست على عاتق الزوج ولا يجب على زوجها معالجتها بل ان كان عندها مال تتعالج هي من مالها وتنفق واذا لم يكن عندها مال فان زوجها غير ملزم بمعالجتها ،

       قال الشافعي في كتاب الام وليس على الرجل ان يضحي لأمرأته ولا يؤدي أجر طبيب او حجام  يضحي عنها في الحج  ضحيتها عليها هي

       في مجموع النووي قال واما الأدوية واجرة الطبيب والحجام فلا تجب عليه لأنها ليست من النفقة الثابته وانما تحتاج ليه لعارض وانه يراد لأصلاح الجسم فلا يلزمه كما لايلزم المستأجر اصلاح ما هدم من الدار ،(1) هذه من الامور الغريبة . وهنا نعلق على مجموع النووي ونناقش في هذا الموضوع نوعا النووي وفقهاء المذاهب الأخرى وقعوا في قياس خاطيء قاسوا عقد الزواج على عقد الايجار هذا من استعمال القياس ووقعوا في هذه الحاله فأفتوا بأنه لايجب على الزوج ان يعالج زوجته يعني لايتحمل ثمن دوائها ومعالجتها ابدا قال صاحب المجموع فلا يلزمه يعني الدواء والطبيب كما لايلزم المستأجر اصلاح من هدم من الدار

       ايضا في المجموع قال الشيخ ابو اسحاق هنا فأما الخضاب فأن لم يطلب الزوج منها لم يلزمه وان طلبه منها لزمه ثمنه اذا قال انت اتخضبي انت تعطري فيلزمه ثمن العطر ولايلزمه اجرة الحجامة والفصادة ولا ثمن الادوية ولا اجرة الطبيب ان احتاجت اليه لأن ذلك يراد لحفظ بدنها لعارض الخ

      ايضا في الفقه الحنفي يشبه فقه الشافعي في هذا الموضوع قال الزرختي الا ترى ان نفقة الزوجة على الزوج واجرة الطبيب وثمن الدواء اذا مرضت عليها في مالها ولا شيء على الزوج من ذلك

      ابن قدامه الحنبلي ايضا قال ولا يجب عليه شراء الادوية ولا اجرة الطبيب لأنه يراد لأصلاح الجسد فلا يلزمه كما لايلزم المستأجر بناء ما يقع من الدار وحفظ اصولها .

      اذن عرفنا ان النووي اخذ من المغنية ابن قدامه متوقف عليه وهذا القياس قياس عقد الزوجية على عقد الاجاره وانه كما لايجب على المستأجر ان يصلح البيت الذي يسكن فيه بل هذا واجب على المالك لايجب على الزوج ان يعالج الزوجة بل هذا واجب عليها هذا قياس عقد على عقد مع فروق اساسية وفي ماهية العقد هنالك . وأظن ان الفقهاء السنه المعاصرين لايؤيدون الفقهاء الماضين في هذا الرأي

      في فقه الشيعة نذكر عدة آراء من فقهاء الشيعة ومن تأثر بالفقهاء السنة او أفتى قريبا من فتاواهم ، لكن نوعا خاصة الفقهاء المتأخرون يفتون بأن نفقة الزوجة تثمل المعالجة وغير المعالجة من لوازمها

السيد الحكيم (قد) في مستمسك العروة الوثقى قال : ومن ذلك يشكل ما في الجواهر فأنه بعدما حكى كلمات بعض الاصحاب في تحديد النفقة قال ان كان المدار في الانفاق بذل جميع ما تحتاج اليه المرأة لم يكن بأستثناء الدواء والطيب والكحل واجرة الحمام والفصد وجه وان كان المدار على خصوص الكسوة والاطعام والمسكن لم يكن لعد الفراش والاخدام وخصوصا ما كان منه من مرض الخ ماذكره ثم قال السيد الحكيم (قد) وجه الاشكال ان الأمر بالمعاشرة بالمعروف ليس مما نحن فيه الى ان قال اخيرا استدل (ر) على وجوب المعالجة ان نفقة المرأة تشمل المعالجة استدل لأنه يحرم عليها الزكاة لأن زوجها ملزم بها . هذا الحديث الشريف الذي دل على ان الزكاة على المرأة والعبد وغيرهم يحرم لأن الزوج ملزم بزوجته فهذا الالزام يلزم معالجتها والا لكانت الشريعة جوزت لها ان تأخذ من الزكاة . (2)

      في المقالة (ر) ويعضد ذلك صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله (ع)  قال خمسة لايعطون من الزكاة شيئا الأب والأم والولد والمملوك والمرأة وذلك انهما عياله لازمون له لازمون له يعني هو المسئول ولو كانت المرأة تحتاج في معالجتها يعني لاتشمل النفقة تمريضها ومعالجتها لجوزت الشريعة لها ان تأخذ من الزكاة وكذلك الفقهاء المتأخرون مثل السيد الخوئي(قد) المرحوم الامام الخميني (قد) وخاصة انهم قالوا ان النفقة أمر عرفي ما كان العرف يرى انه جزء من النفقة فهو كذلك منها وفي العرف المعالجة والطبيب جزء من النفقة فتكون واجبة على الزوج .

      اذن عند فقهائنا خاصة الفقهاء المتأخرين انها تجب على الزوج وعرفنا ان السيد الحكميم (قد) استدل بأدلة منها الدليل الذي يقول ان الزوجة لاتستحق من الزكاة لأن زوجها ملزم بها ولأنها لازمون له لأن ذلك عياله لازمون له الاب والام والولد والمملوك والزوجة هؤلاء نفقتهم على ذويهم واستدل بأن عدم اعطاء سهم من الزكاة للزوجة معناها انها مكفية حتى في معالجتها ،

      وان فقهاء السنة المذاهب الاخرى القدماء نوعا بشكل عام لايرون وجوب نفقة المعالجة على الزوج بل هي من مال الزوجة وان لم يكن لها مال فلا يجب على الزوج ان يعالج زوجته او يصرف عليها لمعالجتها مثل المستأجر لدار لايجب عليه ان يصرف على تعميرها

============

(1)هذا قياس غريب فهل يصح ان يقال ان علاج الولد غير واجب على الاب   م  م

(2) استدلال وجيه م م 

الى اعلى     الصفحة

هل يجوز بيع الحشرات وشرائها في امور طبية

      حكم بيع الحشرات وما لافائدة فيه او الأمور النجسة والمتنجسة او التي لامالية لها هل يجوز بيعها وشرائها لغرض طبي ام لا ؟ هنا ايضا يوجد انه المرونة في جواز بيع هذه الاشياء عند الفقهاء الشيعه أكثر من الفقهاء السنة وان بيع هذه الأمور تابعة للمنفعة المعتدة منها عند العقلاء ، اذا صار لهذا الأمر منفعة عرفية يجوز بيعه وشرائه . مثلا العقارب والحيات والخفاش وغيرها من الحيوانات ليست لها مالية لتباع لكن اذا اريد منها هدف عقلائي يجوز بيعها وشرائها حتى الميته والنجس وغير ذلك كما فيها بحث

       في المكاسب المحرمة قال العلامة الحلي (قد) في تذكرة الفقهاء مسألة لايجوز بيع مالا يُنتفع به من الحيوانات كالخفاش والعقارب والحيات وبنات وردان والجعلان والقنافذ واليرابيع لخستها وعدم التفاف نظر الشرع الى مثلها في التقويم ولا تثبت الملكية لأحد عليها الخ وقال ولا اعتبار لما يورد في الخواص من منافعها لأنها مع ذلك لاتعد مالا وكذا عند الشافعي  اذن صاحب التذكرة العلامة الحلي (قد) وافق الشافعي بأن هذه الاشياء لامالية لها ولايصح بيعها ولا شرائها .

      في منتهى المطلب للعلامة الحلي قال الرابع في بيع العلق التي ينتفع بها كالتي توضع على وجه صاحب الكلف فتمص الدم والديدان التي تجعل في الشص للصيد تردد هنا توقف ان هذه الاشياء لاقيمة لها لكن تباع لغرض ولهدف محلل علقة يمص الدم مثلا انسان فيه نمش او برص او مرض في الاعصاب او في الركبة او ما شابه يمكن ان يعالج بها ، الديدان الذي تجعل في الشص لصيد السمك هل يجوز بيعها يقول تردد وقف في هذا الموضوع .

      الشيخ الانصاري (قد) في المكاسب قال ان أمر هذه الامور دائر مدار المنفعة العقلائية المعتدة بها ذكر اولا عبارة الشيخ الطوسي في المبسوط ثم قال وبالجملة فكون الحيوان من المسوخ او السباع او الحشرات لادليل على كونه كالنجاسة مانعا ، مانعا من جواز حرمة البيع والشراء مجرد كون هذا الشيء من الحشرات او المسوخ لايحرم بيعهم فالمتيقن في ما اشتمل منها على منفعة مقصودة للعقلاء جواز البيع فكما جاز الوصية به لكونه مقصودا بالانتفاع للعقلاء فينبغي جواز بيعه الا ما دل الدليل على المنع فيه تعبدا وقد صرح في التذكرة بجواز الوصية بمثل الفيل والاسد وغيرهما من المسوخ والمؤذيات اذن هذا ملاك يستدل الشيخ الانصاري (قد) على ان الاشياء التي لم تكن لها مالية وحدث لها مالية او هي لها منفعة معتدة بها عند العقلاء هذه يجوز بيعها وشرائها دليل جواز البيع والشراء انه يجوز ان يوصي بها .

      هل يصح اذا كان واحد عنده مسوخات او حشرات ان يوصي بها نعم تصح وصيته بها ويملكه من يوصي له بها يصح ، مادامت تصح الوصية بها اذن هي لها قيمة شرعية معترف بها شرعا مادام لها قيمة شرعية ويصح الوصية بها اذن يجوز بيعها وشرائها ثم ذكر بقية الاستدلال (ر) اذن الملاك عند عدد من فقهائنا في جواز بيع هذه الامور هو الهدف منها ان يكون هدفا عقلائيا لا عبثيا ، مثلا واحد يريد ان يشتري خنافس ويجمع في بيته الخنافس او الجعل او هذه الحشرات عبثا بلا هدف نعم مرة لا ، من اجل التحقيق العلمي من اجل البحث الطبي من اجل استخراج مواد معينة من هذا الحيوان فئران من اجل اجراء تجارب على هذه الفئران مادامت لها مصلحة يعني هدف ومنفعة معتد بها يجوز بيعها وشرائه.

      صاحب جامع المدارك (قد) قال واما الدم فله فائدة قابلة للتوجه عند العقلاء في ادخاله بدن انسان قليل الدم بحيث ربما يشرف على الموت يعني اذا لم يأخذ والنجاسة غيرمانعة للأصل وما دل على حرمة التقلب بالنسبة الى الاعيان النجسة الظاهر انصرافه عن مثله اذن ممادام له هدف معتد به

       المحقق الخونساري (قد) قال كما ان الحشرات بعضها له فائدة قابلة للتوجه عند العقلاء وبالجملة اذا كان شيء له منفعة قابلة للتوجه ولو في بعض الاوقات بحيث لايعد بذل المال في مقابله سفها ولم يرد ن هي بالنسبة اليه فلا مانع من بيعه وربما يكون شيء في عصر لامالية له من جهة عدم العثور على فائدة له وله مالية في عصر آخر من جهة العثور كما هو الحال في العقاقير

      قال النووي في مجموعه القسم الثاني من الحيوان ما لاينتفع به فلا يصح بيعه وذلك كالخنافس والعقارب والحيات والديدان والفار والنمل وسائر الحشرات ونحوها قال اصحاينا ولانظر الى منافعها المعدودة من خواصها لأنها منافع تافهة هذه المنافع التافهة

      صاحب المدارك السيد الخونساري (ر) يجيب على هذا الكلام وكذلك وجدت في بحار الانوار ما يجيب على هذا الرأي قال في جامع المدارك اذا كان شيء له منفعة قابلة للتوجه ولو في بعض الاوقات بحيث لايعد ببذل المال في مقابله سفها ولم يرد نهي بالنسبة اليه فلا مانع من بيعه وربما يكون شيء في عصر لامالية له من جهة عدم العثور على فائدة وله ماليه في عصر آخر من جهة العثور عليها كما هو الحال في العقاقير ، اذن الملاك في جواز بيع هذه الاشياء الهدف منها وان يكون لها قيمة ومالية عند العقلاء

السيد الخوئي (قد) يقول وفي الجواهر ادعى الاجماع محصلا ومنقولا على حرمة بيع مالا ينتفع به نفعا مجوزا للتكسب به على وجه يرفع السفه وعلى هذا المنهج فقهاء العامة ايضا اي المذاهب السنية وان جوز بعضهم بيع الحشرات والهوام اذا كانت مما ينتف بها

      صاحب بحار الانوار قال في تفسير قوله عزوجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا او مستدلا بهذه الاية قال خلق لكم ما في الارض جميعا امتن سبحانه على عباده بخلق جميع ما في الارض لهم وهذا يدل على صحة انتفاعهم بكل ما فيها من وجوه المصالح اذا خلا عن مفسدة ومنه يستدل على ان الاصل في الاشياء الاباحة اذ هي مباحة لمن خلقت له وقيل الامتنان بخلق الجميع يقتضي حل الجميع وان لكل شيء منها فائدة ونفعا الاصل في الاشياء الحلية الا ما ورد فيه التحريم وما يقال انه ما لانفع فيه كالسم والعقرب وبعض الحشرات خارج عن ذلك  انه يعني هذا ليس مسخرا او مخالقا للانسان يقول فيه نظر ان عدم الوجدان لايدل على عدم الوجود نحن لانعرف فوائدها واسرارها لنا ووجود ضرر في شيء لايدل على انفاء النفع فيه الا ترى ان المأكولات الطبية تضر المريض غاية المضرة ومن تأمل في حكمته تعالى لم يتجاسر على مثل هذا المقال .

          اذن يريد ان يقول انها كل هذه الامور التي يمكن الاستفادة منها الاصل فيها حل الاستعمال والبيع والشراء مادامت ليست سفهية وبهذا يوافق صاحب البحار رأي صاحب المدارك ورأي الفقهاء التأخرين الشيخ الانصاري السيد الخونساري السيد الخوئي المراجع  المتأخرين على ان المدار ان يكون بذل المال بذلا في ازاء منفعة على هذا يجوز شراء الفئران وامثالها والمواد المختلفة من اجل الاستفادة منها ما دامت لهدف علمي او طبي او ماشابه 

الى اعلى     الصفحة

شهادة القابلة في الولادة

       القابلة هل تقبل شهادته ؟ عندنا في الشهادات قاعدة : قاعدة ان شهادة امرأتين بشهادة رجل وفي الحدود لاتقبل شهادة النساء ، كأنه في اقامة الحد لامجال لقبول شهادة النساء ونحن نتمسك بأحكام الشريعة وحتى النساء المتدينات لايلتفتن الى كلام الذين يقولون لماذا هذا التمييز بين الرجل والمرأة ، الله عز وجل يقول ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى اذن شهادة امرأتين في مقابل شهادة رجل عندنا أمور لايمكن للرجل ان يطلع عليها هنا تقبل شهادة النساء مستقلة فيها ، كل ما لايجوز النظر اليه مثلا ان هذه المطلقة حامل تستحق النفقة او غير حامل هذه مسألة يمكن للنساء او للطبية ان تعرفها او القابلة او هل ان الولد المتولد ذكر او انثى حتى يحكم في الارث مثلا هذه الامرأة ثيب او باكر ، كثير من الامور التي تتوقف على شهادة النساء ، طبعا في مثل هذه الحالات لايجوز مراجعة الطبيب اذا وجدت امرأة والامرأة اما ان تكون طبيبة او قابلة تعرف أمور النساء وتعرف مقدارا من الطب ، القابلة تقبل شهادتها في الفقه في عدة موارد

          صاحب الشرائع (قد) قال لايقتص من الحامل حتى تضع ولو تردد حملها بعد الجناية فأن ادعت الحمل وشهدت لها القوابل ثبت يعني اذا امرأة نعوذ بالله قَتلت يقام عليها الحد وادعت انها حامل حينئذ يثبت كلام هذه القابلة وكثير من الامور تتوقف على شهادة القابلة

الى اعلى     الصفحة

االى     الصفحة الرئيسية